الاجتهادات الخاصة 3269

تحقيق ـ شهاده ـ أظناء ـ يمين ـ بطلان:
بطلان الشهاده غير المؤيده بيمين لا يشمل الحكم إذا لم تكن ذات أثر فيه.
(جناية أساس 831 قرار 944 تاريخ 5/11/1967).