Call us now:
شهاده ـ قاضي إحاله ـ عدم إعاده القضيه لقاضي التحقيق:
قضاء الإحاله درجه من درجات التحقيق فإذا وجد نقصاً فيه أكمله ولم يعد القضيه إلى قاضي التحقيق ليتولى الأخير إكمال النقص.
قرار رقم * (جناية أساس 424 قرار 299 تاريخ 25/3/1967).
شهاده ـ قاضي إحاله ـ عدم إعاده القضيه لقاضي التحقيق:
قضاء الإحاله درجه من درجات التحقيق فإذا وجد نقصاً فيه أكمله ولم يعد القضيه إلى قاضي التحقيق ليتولى الأخير إكمال النقص.
قرار رقم * (جناية أساس 424 قرار 299 تاريخ 25/3/1967).