الاجتهادات الخاصة 3274

قاضي تحقيق ـ ممثلي النيابه ـ ممارسه وظائفهم ـ مناطق تعيينهم:
ـ اعتبار ممثلي النيابه خارج مناطقهم مواطنين عاديين.
ـ لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري عملاً تحقيقياً خارج منطقته إلا في الحدود التي رسمتها الماده 395.
قرار رقم * (كتاب وزارة العدل رقم 12568 تاريخ 4/8/1962).