Call us now:
تفتيش ـ دخول الضابطه الدار بإذن صاحبها ـ عدم مخالفه القانون
7 ـ دخول الضابطه الدار بموافقه صاحبها ليس عملاً مخالفاً للقانون:
قرار رقم * (جناية أساس 638 قرار 677 تاريخ 1/11/1964).
تفتيش ـ دخول الضابطه الدار بإذن صاحبها ـ عدم مخالفه القانون
7 ـ دخول الضابطه الدار بموافقه صاحبها ليس عملاً مخالفاً للقانون:
قرار رقم * (جناية أساس 638 قرار 677 تاريخ 1/11/1964).