Call us now:
ـ توقيف ـ رفع يد المحكمه عن الدعوى بعد صدور الحكم النهائي:
ـ إن توقيف الظنين من قبل الدرك هو تدبير إداري ينتهي حكمها بوصول هذا الظنين من قبل الدرك هو تدبير إداري ينتهي حكمه بوصول هذا الظنين إلى يد القضاء الذي عليه أن يتخذ قراراً بتوقيفه إذا رأى لزوماً لذلك وإلا فيعتبر الظنين طليقاً.
ـ ليس للمحكمه بعد رفع يدها عن دعوى ثبت بها بحكم جنائي أن تتخذ أي قرار فيها.
قرار رقم * (نقض سوري قرار 129 تاريخ 18/3/950).