الاجتهادات الخاصة 3289

مذكره توقيف ـ ذكر الجرم والماده القانونيه ـ توقيع المذكره من المحقق:
وجوب توقيع مذكرات التوقيف من القاضي المحقق.
بلاغ رقم 2 وتاريخ 6/1/1954.