الاجتهادات الخاصة 3291

توقيف احتياطي ـ حسابه ـ استرداد مذكره التوقيف:
إن قرار قاضي التحقيق العسكري باسترداد مذكره التوقيف دون موافقه النيابه العامه لا يقبل الطعن لأنه لا يتعلق بالأمور المستثناه في الماده 26 ق ع ع.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 646/1982 قرار 648 تاريخ 8/5/1982).