الاجتهادات الخاصة 3292

توقيف احتياطي ـ حسابه ـ استرداد مذكره التوقيف:
لقاضي التحقيق أن يقرر أثناء المعاملات التحقيقيه استرداد مذكره التوقيف بموافقه النائب العام (ف2 مد 106 ق. أ. ج).
(جنحة عسكرية 1202/1982 قرار 1261 تاريخ 12/10/1982).