الاجتهادات الخاصة 3294

إخلاء سبيل ـ جرم جنائي ـ سماع الشهود ـ قصر أمد التوقيف:
إخلاء السبيل في الجرم الجنائي قبل التحقيق وسماع الشهود وقصر أمد التوقيف غير جائز.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 177 قرار 17 تاريخ 15/2/1979).