الاجتهادات الخاصة 3295

إخلاء سبيل ـ جرم جنائي ـ سماع الشهود ـ قصر أمد التوقيف:
ـ وجوب استطلاع رأي النيابه العامه في حال رغبه قاضي التحقيق بتوقيف المدعى عليه.
ـ استئناف قرار ترك المدعى عليه من قبل النيابه العامه ليس من شأنه إبقاء المدعى عليه موقوفاً.
(كتاب وزير العدل رقم 18436 تاريخ 21/10/1963).