Call us now:
توقيف ـ نيابه:
ممثل النيابه العامه لا يملك حق إصدار مذكرات توقيف على الإطلاق إلا في حال وجود نص خاص كما هو عليه الحال في قانون العقوبات العسكري.
(كتاب وزير العدل رقم 20959 تاريخ 3/6/1965).
توقيف ـ نيابه:
ممثل النيابه العامه لا يملك حق إصدار مذكرات توقيف على الإطلاق إلا في حال وجود نص خاص كما هو عليه الحال في قانون العقوبات العسكري.
(كتاب وزير العدل رقم 20959 تاريخ 3/6/1965).