الاجتهادات الخاصة 3299

إخلاء سبيل ـ حق المحكمه ـ مذكره توقيف ـ تخفيض عقوبه:
قرار تخليه السبيل يبطل مذكره التوقيف الصادره.
قرار رقم * (جناية أساس 222 قرار 155 تاريخ 28/2/1955).