الاجتهادات الخاصة 3300

إخلاء سبيل بحق ـ سجل عدلي ـ مطالبه النيابه العامه:
ـ إخلاء السبيل بحق واجب متى توافرت شروطه ولا يحتاج إلى تقديم طلب.
ـ مطالبه النيابه العامه أمام محاكم الاستئناف أمر ضروري.
ـ إذا كان استئناف إخلاء السبيل واقعاً من النيابه العامه فلا حاجه لأخذ مطالعتها مجدداً في الطعن.
(كتاب وزير العدل رقم 18478 تاريخ 12/1/1970).