الاجتهادات الخاصة 3301

إخلاء سبيل ـ تعهد بالحضور ـ توقيف احتياطي:
العهد بالحضور يتم بعد إقرار إخلاء السبيل لا قبله.
(كتاب وزير العدل رقم 218 تاريخ 26/5/1963).