الاجتهادات الخاصة 3302

جنح مشهوده ـ إخلاء سبيل ـ أحكام عامه:
إخلاء سبيل الموقوف في الجنح المشهوده يخضع للأحكام العامه المقرره لإخلاء السبيل.
(كتاب وزير العدل رقم 3212 تاريخ 10/4/1972).