الاجتهادات الخاصة 3304

جنايه ـ أصول ـ قرار قاضي تحقيق بالإحاله ـ استئناف:
ليس للمدعى عليه أن يستأنف سوى القرارات الصادره بمقتضى الماده 118/أصول جزائيه والقرارات المتعلقه بعدم الاختصاص وعليه لا يجوز له أن يستأنف قرار قاضي التحقيق بإحالته إلى محكمه الأحداث المتفرغه.
(جناية أساس 1022 قرار 1057 تاريخ 24/11/1984).