الاجتهادات الخاصة 3305

إخلاء سبيل ـ قاضي تحقيق ـ قرارات قاضي الإحاله ـ حدث
ـ يجوز لقاضي التحقيق أن يقرر تخليه سبيل الحدث وقراره يخضع للطعن بطريق الاستئناف لدى قاضي الإحاله.
ـ قرار قاضي الإحاله في موضوع إخلاء السبيل ينفذ فوراً ولا يقبل الطعن بطريق النقض استقلالاً.
(أحداث 684 قرار 1 تاريخ 17/1/1977).