الاجتهادات الخاصة 3306

مكرر ـ جواز الطعن بقرار قاضي الفرد العسكري بموضوع إخلاء السبيل:
ـ إن قرار إخلاء السبيل لا ينبني عليه منع السير في الدعوى.
ـ لا يجوز الطعن في قرار قاضي الفرد العسكري المتعلق بموضوع إخلاء السبيل.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 451 قرار 441 تاريخ 11/4/1979).