الاجتهادات الخاصة 3311

كفاله إخلاء السبيل ـ شمولها ـ ملاءه الكفيل:
كفاله إخلاء السبيل تشمل الكفاله التجاريه والصناعيه والزراعيه على حد سواء.
قرار رقم * (كتاب 16/7/1968).