الاجتهادات الخاصة 3312

إخلاء سبيل ـ شروطه ـ موطن مختار في مركز دائره التحقيق:
اتخاذ موطن مختار لمن أخلي سبيله يمكن أن يتم بعد تخليه السبيل أو الطلب المقدم بشأن تخليه السبيل.
قرار رقم * (كتاب 402/16 تاريخ 16/1/1969).