Call us now:
توقيف ـ تدبير احتياطي ـ طلبات إخلاء السبيل:
التوقيف ليس من أنواع العقوبات وإنما هو تدبير احتياطي، والقانون سمح للمدعى عليه في جميع أدوار التحقيق والمحاكمه أن يطلب إخلاء سبيله أو أعطى ذوي العلاقه الحق بالطعن بهذه القرارات.
(جنحة أساس 4435 قرار 2 تاريخ 16/3/1963).