الاجتهادات الخاصة 3315

تخليه سبيل ـ المرجع المختص ـ إبطال مذكره التوقيف ـ اتهام:
بعد صدور قرار الظن أو الاتهام أو الحكم يعود النظر في إخلاء السبيل للمرجع الذي رفعت إليه الدعوى، ومحكمه النقض تدخل في مفهوم هذا المرجع.
قرار رقم * (جناية أساس 428 قرار 279 تاريخ 14/4/1966).