Call us now:
تخليه سبيل ـ المرجع المختص ـ محكمه النقض:
النظر بطلب إخلاء السبيل من النقاط الموضوعيه الخاصه بقضاه الأساس ولا تخضع لمراقبه محكمه النقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 922 قرار 609 تاريخ 12/9/1950).
تخليه سبيل ـ المرجع المختص ـ محكمه النقض:
النظر بطلب إخلاء السبيل من النقاط الموضوعيه الخاصه بقضاه الأساس ولا تخضع لمراقبه محكمه النقض.
قرار رقم * (جنحة أساس 922 قرار 609 تاريخ 12/9/1950).