الاجتهادات الخاصة 3319

إخلاء سبيل ـ كفيل ـ تبليغ الغياب ـ إعاده بدل الكفاله:
إن القرار الصادر في غرفه المذاكره بإعاده بدل الكفاله إلى دافعها لا يتفق مع أحكام الماده 214 ق. أ. م لأن عدم النص في قرار الحكم الأصلي على إعاده بدل الكفاله لا يعتبر من قبيل الخطأ المادي الكتابي أو الحسابي المنصوص عنه في الماده المذكوره.
(جنحة أساس 1267/981 قرار 1569 تاريخ 21/7/1981).