الاجتهادات الخاصة 3360

قرارات قاضي التحقيق ـ فصلها ـ استئناف ـ أصول:
ليس من تناقض بين نص الماده 132 و141 أصول جزائيه.
قرار رقم * (كتاب وزارة العدل رقم 3101 تاريخ 19/3/1957).