Call us now:
قاضي الإحاله مرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع محاكمه الأحداث:
ـ قاضي الإحاله مرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمه ووقف الملاحقه وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمه الأحداث نظر الدعوى.
ـ إن جرائم الأحداث مشموله بقانون العفو بما فيها الجنايات باستثناء حالتين فقط:
1 ـ إذا كانوا لم يتموا الخامسه عشره من عمرهم بتاريخ الجرم.
2 ـ إذا كانت الجرائم التي ارتكبوها مستثناه لنوعها بالنسبه للراشدين فهي مستثناه بالنسبه لهم ولو كانوا فوق الخامسه عشره من عمرهم.
ـ قوه القضيه المقضيه تغطي جميع العيوب ولو كانت متعلقه بالنظام العام لأن الإبرام يسمو على النظام العام.
(أحداث أساس 888 قرار 885 تاريخ 27/10/1979).