Call us now:
قاضي إحاله ـ قاضي تحقيق ـ استئناف ـ دعاوى متلازمه ـ جرم جنائي:
قاضي الإحاله لا يبحث في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل إليه الدعوى باستئناف أو برفعها لإصدار قرار اتهام، لكن تعيين المحكمه المختصه يخرج عن هذا المبدأ.
قرار رقم * (جناية أساس 541 قرار 407 تاريخ 22/5/1966).