Call us now:
محكمه النقض لا محكمه الاستئناف هي المختصه بتعيين المرجع:
محكمه النقض لا محكمه الاستئناف هي المرجع للنظر في كل خلاف يقع ما بين قاضي التحقيق وقاضي الإحاله والنيابه العامه.
قرار رقم * (جنحة أساس 5341 قرار 4174 تاريخ 29/10/1963).
محكمه النقض لا محكمه الاستئناف هي المختصه بتعيين المرجع:
محكمه النقض لا محكمه الاستئناف هي المرجع للنظر في كل خلاف يقع ما بين قاضي التحقيق وقاضي الإحاله والنيابه العامه.
قرار رقم * (جنحة أساس 5341 قرار 4174 تاريخ 29/10/1963).