الاجتهادات الخاصة 3380

قاضي التحقيق ـ الظن بجنحه حيازه الدخان ـ الطعن بطريق الاستئناف:
إن قرار قاضي التحقيق بالظن على المدعى عليه بجنحه حيازه الدخان المهرب الأجنبي المعاقب عليها وفق أحكام الماده 72 من القرار رقم 16/ل.ر يقبل الطعن بالاستئناف أمام قاضي الإحاله وليس بالنقض لأن الظن لم يكن استناداً للمرسوم التشريعي رقم 13/1974.
(جناية أساس 1346 قرار 1324 تاريخ 20/12/1975).