Call us now:
استئناف ـ طعن ـ منع محاكمه ـ فقدان الدليل ـ تبليغ ـ مده:
الطعن المقدم من المدعي الشخصي على قرار قاضي الإحاله برد الاستئناف شكلاً لتقديمه في الساعه الخامسه والعشرين من التبليغ مقبولاً شكلاً لوقوعه على نقطه قانونيه. والتبليغ وإن نص على تقديره بذكر الساعه إلا أن المده المعطاه إذا كانت تحسب بالساعات فتحمل على يوم عمل كامل لا على انقضاء الساعات الأربع والعشرين بالدقه ضمن نفس يوم العمل التالي للتبليغ.
قرار رقم * (جناية أساس 1129 قرار 1048 تاريخ 2/12/1967).