Call us now:
اعتراض ـ عنوان المعترض ـ إلصاق ـ صحف ـ بطلان
ـ إن وجيبه التبليغ قبل التنفيذ جميع الأحكام القاضيه بإلزام باستثناء الأحكام الصلحيه مع ملاحظه أن الأحكام المقرونه بالنفاذ المعجل لا تحتاج إلى تبليغ من أجل تنفيذها.
ـ إن الأحكام التي تصدر عن محكمه النقض عندما تقضي برفض الطعن دون أن تبت في الأساس لا تحتاج إلى تبليغ إذ يكتفى بتبليغ الحكم الاستئنافي أما إذا انقضت الحم وبتت في الموضوع فلا بد عندئذ من أن يصار إلى تبليغ حكمها.
قرار رقم * (هيئة عامة 23 تاريخ 2/4/1977).