الاجتهادات الخاصة 3394

حكم غيابي بمثابه الوجاهي ـ ثبوته ـ تبليغ بالوساطه ـ حدث
عدم ذكر كون الحكم المبلغ قابلاً للاعتراض أو الاستئناف لا يؤثر في صحه التبليغ.
(جنحة أساس 1484 قرار 1408 تاريخ 2/6/1966).