Call us now:
قاضي تحقيق عسكري ـ تحقيق ابتدائي ـ إخلاء السبيل ـ طعن
من حق قاضي الإحاله أن يعتبر الجريمه منقضيه بالعفو إذا ثبت له ذلك بناء على طلب المدعى عليه وإذا لم يدقق في هذا الأمر يكون قراره قاصراً ويستوجب النقض.
قرار رقم * (جناية أساس 326/981 قرار 330 تاريخ 7/3/1981).