الاجتهادات الخاصة 3401

حكم ـ تبليغ بالذات ـ اعتراض ـ مده ـ طعن ـ حكم غيابي
ـ إن التبليغ للوكيل أو المستخدم أو الأقارب لا يكون إلا في حال غياب المخاطب.
ـ يتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ إلى غير المخاطب أن ينوه بغيابه تحت طائله بطلان التبليغ.
(جنحة أساس 3034 قرار 1804 تاريخ 30/8/1980).