Call us now:
حكم ـ تبليغ بالذات ـ اعتراض ـ مده ـ طعن ـ حكم غيابي
ـ لا يجوز محاكمه أحد والحكم عليه إلا بعد دعوته إلى المحكمه وفق الأصول المبينه في القانون.
ـ يجب تبليغ ولي الحدث مذكره دعوى مستقله عن مذكره الحدث تحت طائله البطلان.
(أحداث 921 قرار 1019 تاريخ 20/12/1980).