الاجتهادات الخاصة 3404

تبليغ الخصم بالمحكمه ـ شروطه ـ تبليغ الزوجه ـ صحته
لا يجوز لكاتب المحكمه عند تبليغه الخصم أو وكيله في دائره المحكمه أن يطلب هويه الخصم أو تبليغ أحد عنه.
قرار رقم * (أحداث 387 قرار 381 تاريخ 11/5/1978).