الاجتهادات الخاصة 3410

أصول ـ تبليغ بالوساطه ـ بيان السبب ـ محكمه موطن المستأنف
إن التبليغ لابن شقيق الطاعن وهو شخص غير مكلف بالتبليغ كما أن السند لم يذكر سنه ولا محل إقامته وهل يقيم مع الطاعن بدار واحده وبذلك يكون التبليغ غير قانوني.
(جناية أساس 1101 قرار 1055 تاريخ 22/9/1980).