الاجتهادات الخاصة 3413

قاضي الإحاله ـ قرار نهائي ـ الفصل في الدعوى
أوجب القانون على قاضي الإحاله أن يفصل في الدعوى حينما يعرض عليه استئناف في قرار نهائي ولا يحق له أن يفسخ قرار قاضي التحقيق ويعيد إليه الأوراق.
قرار رقم * (جناية أساس 776 قرار 119 تاريخ 27/2/1984).