Call us now:
قاضي إحاله ـ فسخ القرار ـ إعاده الدعوى ـ إخلاء سبيل
ليس لقاضي الإحاله إذا فسخ قرار قاضي التحقيق المستأنف لديه أن يعيد الدعوى إلى قاضي التحقيق إلا في حاله إخلاء السبيل لأنه قرار غير نهائي.
قرار رقم * (جناية أساس 981 قرار 741 تاريخ 29/8/1967).