Call us now:
تأخير إحاله ـ تباطؤ بإصدار قرار الإحاله لا يوجب البطلان
الاعتراض على عدم تبليغ قرار الاتهام يكون أمام محكمه الموضوع.
قرار رقم * (جناية أساس 783 قرار 744 تاريخ 20/10/1955).
تأخير إحاله ـ تباطؤ بإصدار قرار الإحاله لا يوجب البطلان
الاعتراض على عدم تبليغ قرار الاتهام يكون أمام محكمه الموضوع.
قرار رقم * (جناية أساس 783 قرار 744 تاريخ 20/10/1955).