Call us now:
قاضي إحاله ـ اتهام بجنايه ـ ادعاء النيابه العامه ـ استنابه
لا يسوغ لقاضي الإحاله بعد فسخ قرار قاضي التحقيق لأي سبب كان إعاده الأوراق ليفصل فيها مجدداً، وإنما له حق باستنابه من يشاء من قضاه التحقيق للتوسع في التحقيق، واستكمال نواقصه على أن تعاد الأوراق إليه ليصدر القرار الذي يراه.
قرار رقم * (قضية 556 قرار 216/84 تاريخ 27/3/1984).