Call us now:
قاضي إحاله ـ إخلاء سبيل ـ نشر الدعوى ـ ناحيه الاستئناف
استئناف النيابه لقرار قاضي التحقيق ينشر الدعوى من الناحيه التي تناولها الاستئناف ولا يجوز لقاضي الإحاله أن يجاوز ذلك إلى ما لم يقع عليه الطعن وأن يقرر أن الجرم جنائي بدون إثاره من أحد.
قرار رقم * (جناية أساس 245 قرار 192 تاريخ 11/3/1974).