Call us now:
قاضي إحاله ـ إخلاء سبيل ـ نشر الدعوى ـ ناحيه الاستئناف
إن مهمه قاضي الإحاله تنحصر في جمع الأدله، فإذا ما وجد فيه ما يكفي للاتهام قضى بذلك، وإذا كانت غير كافيه لاتهامه قرر منع محاكمته (ماده 143 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات الجزائيه).
قرار رقم * (جناية أساس 14 قرار 40 تاريخ 10/1/1981).