الاجتهادات الخاصة 3432

غاره ـ شروط توفرها ـ ثأر ـ انتقام ـ سرقه ـ غصب
ـ تقدير الأدله وكفايتها يعود لقاضي الإحاله لترجيح الاتهام.
ـ يشترط لتحقق الغاره التي أوردها المشرع في الماده 627/ق.ع أن يكون الغرض الأصلي من الإقدام على شن الغاره هو الأخذ بالثأر والانتقام أكثر منه السرقه وغصب المال والتخريب. وأن تقع جهاراً وعلناً لا بصوره التسلل وأن يكون الفاعل أكثر من شخصين.
(جناية أساس 1109/1982 قرار 1164 تاريخ 30/11/1982).