الاجتهادات الخاصة 3433

قاضي إحاله ـ أمر بالقبض ـ إحاله المتهم إلى محكمه الجنايات
إن عدم إدراج قاضي الإحاله في قراره الأمر بالقبض على المتهم والأمر بنقله إلى محل التوقيف إضافه إلى إحالته إلى محكمه الجنايات (الماده 153 أصول) يوجب نقضه.
قرار رقم * (جناية أساس 352 قرار 295 تاريخ 6/3/1976).