الاجتهادات الخاصة 3441

قاضي إحاله ـ تقدير الأدله ـ استخلاص الأعذار القانونيه
ـ إن قاضي الإحاله يملك حق تقدير الأدله الكافيه لاستخلاص الأعذار القانونيه من الوقائع التي يعتمدها.
ـ إن من كان حين اقتراف الفعل مصاباً بعاهه عقليه وراثيه أو مكتسبه أنقصت قوه الوعي أو الاختيار في أعماله، يستفيد قانون من إبدال عقبه أو تخفيضها على النحو المبين في الماده 241 ق.ع بصراحه 232 منه.
قرار رقم * (جناية أساس 99 قرار 108 تاريخ 12/2/1983).