الاجتهادات الخاصة 3445

قاضي إحاله ـ قاضي تحقيق ـ تقدير الوقائع ـ الوصف القضائي
يملك كل من قاضي التحقيق والإحاله تقدير الوقائع وإعطاءها الوصف القانونيه وتقدير المعاذير والأسباب القانونيه كحاله الدفاع المشروع لأنها حق القانون ولا يمنعان إلا من تقدير الأسباب المخففه التي هي من حق محاكم الأساس.
قرار رقم * (جناية أساس 1478 قرار 68 تاريخ 21/10/1969).