الاجتهادات الخاصة 3450

أصول ـ اختصاص ـ نظام عام ـ قاضي إحاله ـ محكمه الجنايات:
ـ إن الاختصاص من النظام العام فلا يسوغ الفصل في أيه قضيه لا تدخل في ولايه المحكمه.
ـ إن التلازم بين الدعاوى إنما يتم حينما تكون القضايا تابعه لقضاء واحد وتصبح الجريمه الأخف تابعه الجرم الأشد وفقاً للماد 150 من الأصول الجزائيه.
قرار رقم * (عسكرية أساس 5773 قرار 4395 تاريخ 25/1/963).