الاجتهادات الخاصة 3451

أصول ـ اختصاص ـ نظام عام ـ قاضي إحاله ـ محكمه الجنايات:
ـ قاضي الإحاله لا يبحث في جرم فصل فيه قاضي التحقيق ما لم تصل إليه الدعوى باستئناف أو يرفعها لإصدار قرار اتهام، لكن تعيين المحكمه المختصه يخرج عن هذا المبدأ.
ـ إن الماده 150 أصول جزائيه قد نصت على أن قاضي الإحاله يصدر قراراً واحداً في الجرائم المتلازمه المستفاده من الأوراق المعروضه عليه فإذا كان بعضها من نوع الجنايه والبعض الآخر من نوع الجنحه أحال القضيه برمتها إلى محكمه الجنايات.
قرار رقم * (جناية أساس 541 قرار 407 تاريخ 22/5/966).