الاجتهادات الخاصة 3452

أصول ـ اختصاص ـ نظام عام ـ قاضي إحاله ـ محكمه الجنايات:
إن خلو القرار الصادر عن محكمه الجنايات من خلاصه مطالبه النيابه العامه يجعله باطلاً لمخالفته أحكام الماده 154 أصول جزائيه.
قرار رقم * (جناية أساس 949 قرار 794 تاريخ 12/11/967).